السلع المقيدة

​​​​​​البضائع الممنوعة هي بضائع تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام قانون الجمارك الموحد أو أي قانون أو نظام معمول به في الدولة. أما البضائع المقيدة فهي بضائع يكون استيرادها أو تصديرها مقيداً بموجب أحكام قانون الجمارك أو أي قانون أو نظام آخر معمول به في الدولة، لا يتم الإفراج عنها إلا بموجب موافقة صادرة من الجهة المختصة.

بعض المواد الممنوعة:

  1. المخدرات بكافة أنواعها (مع مراعاة مكافحة المواد الممنوعة بشكل عام والمواد المخدرة بشكل خاص، حيث يجوز إدخال أو إخراج البضائع الممنوعة شريطة ابراز موافقات الجهات المختصة)
  2. ​الأدوات والآلات والأجهزة المخصصة لألعاب الميسر والقمار بكافة أنواعها.
  3. شباك الصيد المصنوعة من النايلون
  4. حيوانات حية من فصيلة الخنازير.
  5. الإطارات المستعملة والمجددة.
  6. المواد الملوثة بالأشعة والغبار النووي.
  7. جميع السلع التي تتنافى مع العقيدة الإسلامية والآداب العامة.
  8. مادة البان وورق التنبول.
  9. أية بضائع أخرى يمنع استيرادها بموجب قانون الجمارك الموحد أو أي قانون أو نظام آخر معمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يوضح الجدول التالي جهات القيد وبعض قطاعات البضائع

جهة القيد القطاعات

وزارة التغير المناخي والبيئة

الحيوانات الحية و النباتات و الأسمدة و المبيدات الحشرية

وزارة الدفاع / القوات المسلحة / وزارة الداخلية

الأسلحة و الذخائر و المتفجرات و الألعاب النارية

وزارة الصحة ووقاية المجتمع

الأدوية و المعدات و الأجهزة و الآلات الطبية

المجلس الوطني للإعلام

المطبوعات والمنشورات و المنتجات الإعلامية

الهيئة الإتحادية للطاقة النووية

المنتجات المتعلقة بالطاقة النووية

هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس

إطارات المركبات الجديدة / السجائر والشيشة الإلكترونية

هيئة تنظيم الإتصالات

أجهزة الإرسال و الأجهزة اللاسلكية

شرطة دبي

المشروبات الكحولية

بلدية دبي

المنتجات الغذائية

منتجات التجميل و العناية الشخصية

مكتب كمبرلي الإمارات

الألماس الخام